للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الوجه السادس: إذا ناب الإنسان عن غيره في أداء الحج فلا ينبغي أن يكون قصده كسب المال؛ لأن الارتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحين؛ بل ينبغي أن يكون قصده الإحسان إلى أخيه بإبراء ذمته مع قصد رؤية المشاعر والتعبد فيها، فهذا محسن، والله تعالى يحب المحسنين.

وما يعطاه من مال فهو له، فينفق منه ما يليق به في أكله وشربه ومركبه، فإن بقي منه شيء أخذه.

ويجب على النائب أن يتقي الله تعالى فيما أُنيب فيه، ويحرص على تكميل النسك، ولا يتساهل في شيء منه؛ لأنه مؤتمن على ذلك، وعليه أن يستفصل من موكله عن نوع النسك الذي سيحرم به، هل هو التمتع أو القران أو الإفراد، وإن شرط أن العمرة له، والحج لموكله ووافقه على ذلك جاز، وما يفعله من المناسك القولية والفعلية فهو لموكله، وما زاد على ذلك من الطاعات؛ كالصلاة والصدقة والتلاوة والذكر والدعاء فهو له، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>