للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الميقات، ومعناه: أن من سلك طريقاً لا ميقات فيه: برّاً أو بحراً أو جوّاً، فميقاته إذا حاذى أقرب المواقيت إليه.

والمحاذاة لغة: الإزاء والمجاورة، وحاذى الشيء: وازاه وصار بجانبه، والمراد بها هنا: أن تكون مسافة البقعة التي فيها القاصد تساوي مسافة الميقات الأصلي إلى الحرم؛ لأن الإحرام مما يحاذي الميقات بمنزلة الإحرام من نفس الميقات.

فمن قدم - مثلاً - من الشام ومصر من طريق البحر فإن ميقاتهم الجحفة، فالواجب عليهم أن ينزلوا في أرضها ويحرموا، فإن شق عليهم ذلك فلهم أن يحرموا إذا كان بينهم وبين مكة نفس المسافة التي بين الجحفة ومكة، وهي ما يقارب (١٨٠) كيلاً، وهكذا ..

وينبغي أن يعلم أن مشروعية المحاذاة مختصة بمن ليس له ولا أمامه ميقات معين، فأما من له ميقات معين، كما لو مر المصري ببدر - مثلاً ـ، وهي تحاذي ذا الحليفة، فليس عليه أن يُحرم منها، بل له التأخير حتى يأتي ميقاته وهو الجحفة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>