للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - العمامة: ويقاس عليها الطاقية وما في معناها.

٣ - السراويلات: ويقاس عليها التبان: وهو السراويل القصير.

٤ - البرنس: ويلحق به العباءة.

٥ - الخفاف: ويقاس عليها الجوارب، جمع جورب، وهو ما يلبس من القماش ونحوه بالقدمين إلى ما فوق الكعبين (١).

وهذه الأنواع الخمسة مختصة بالذكور بإجماع أهل العلم. والحكمة من منع المحرم من لبس هذه الأنواع ليبتعد عن الترف باللباس المعتاد، ويظهر بمظهر الخاشع الزاهد، وليتساوى المحرمون في اللباس، فلا يبقى بينهم موضع للتباهي والتكاثر، وليتذكر المحرم كلما لمح الإزار والرداء أنه في نسك وعبادة عظيمة، فيقبل على ربه ويكثر من ذكره، ويبتعد عن معصيته، إلى غير ذلك من الحِكم والأسرار.

وضابط ما تقدم أن كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه، أو عضو من أعضائه فالمحرم ممنوع منه.

وقد عبر الفقهاء - رحمهم الله - عن هذه الأشياء بـ (المخيط) (٢)، فإذا عدَّدوا محظورات الإحرام ذكروا منها: اجتناب المخيط، وهذا لم يرد في السنة، وإنما جرى على لسان بعض التابعين، وقد نسب هذا إلى إبراهيم النخعي (٣)، وهو مات أوائل سنة ست وتسعين، ثم وجدت في «المبسوط» (٤) للسرخسي: أن زُفَرَ بن الهذيل عبر بذلك، وهو من أصحاب أبي حنيفة، مات سنة (١٥٨).

وقد كثر استعمال هذا اللفظ، فظن كثير من الناس أن المقصود به كل ما فيه خيط، وفهموا أنه لا يجوز لبس الرداء الموصَّل لقصره أو لضيقه، أو ما خيط لشق فيه، وكذا الأحزمة والأحذية التي فيها خيوط، وهذا غير صحيح؛


(١) "معجم لغة الفقهاء" ص (١٦٩).
(٢) وبعضهم يعبر بـ (المحيط) بالحاء المهملة. انظر: "مغني المحتاج" (١/ ٤٨٠)، "الفواكه الدواني" (١/ ٤١٢).
(٣) ذكره ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (٧/ ١٤٧).
(٤) (٤/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>