للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صفة إحرام النبي صلّى الله عليه وسلّم: (ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه) (١)، واستدل الفقهاء بذلك على أن السنة الإحرامُ في إزار ورداء، والإزار: ما يُشدُّ على الوسط من السرة فما دون، لستر العورة، والرداء: ما يوضع على الكتف.

وقد نصَّ علماء اللغة على أن الإزار غير مخيط، وليس له حُجزة، فإن خيط وصنع له حُجزة، خرج عن كونه إزاراً، وسُمي نُقْبة، وهو خِرقة أعلاها كالسراويل، وأسفلها كالإزار.

قال أبو عبيد: (النُّقْبَةُ: أن تؤخذ القطعة من الثوب قدر السراويل، فتجعل لها حُجْزة مخيطة من غير نَيفَقٍ (٢)، وتُشَدُّ كما تُشَدُّ حجزة السراويل، فإن كان لها نَيفَقٌ وساقان فهي سراويل … ) (٣).

وعلى هذا فما ظهر في الأسواق - في زماننا هذا - من لباس الإحرام المخيط ليس هو الإزار الذي يُسن الإحرام به، وإنما هو نقبة (٤)، والله تعالى أعلم.


(١) رواه البخاري (١٥٤٥).
(٢) الحُجزة: هي مجمع السراويل، والنَّيفق: هو الموضع المتسع من السراويل. "اللسان" (٥/ ٣٣٢)، (١٠/ ٣٦٠).
(٣) "غريب الحديث" (٤/ ١٥٦)، وانظر: "أساس البلاغة" ص (٤٦٩)، "النهاية" (٥/ ١٠٢)، "الإحرام بالإزار المخيط" للشيخ إبراهيم الصبيحي.
(٤) أفتى الشيخ محمد العثيمين رحمه الله بجواز لبسه، انظر: "الشرح الممتع" (٧/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>