للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا فدية في ذلك، واختاره ابن حزم، مستدلاً بأنه لم يرد في المنع من ذلك دليل، وردَّ الإجماع الذي تقدمت حكايته (١).

قالوا: وهذا هو ظاهر القرآن، فإن الله تعالى قال: {وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}، فخصَّ شعر رأسه بالمنع، فوجب أن يختص به الحكم (٢)، والله تعالى أعلم.

والقول بأن حلق الشعر من محظورات الإحرام قول وجيه، لقوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ}، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: (التفث: الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار)، وهذا يفيد أن المحرم كان ممنوعاً من ذلك وقت الإحرام، وهو قول مجاهد وعكرمة وغيرهما (٣).

ويؤيد هذا كلام أهل اللغة. فقد قال الجوهري: (التفث في المناسك: ما كان من نحو قص الأظفار والشارب، وحلق الرأس والعانة، ورمي الجمار، ونحر البُدن، وأشباه ذلك) (٤). والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "المحلى" (٧/ ٢٤٦).
(٢) انظر: "الحاوي" (٤/ ١١٥).
(٣) روى ذلك ابن أبي شيبة (٤/ ٨٤ - ٨٥).
(٤) "الصحاح" (١/ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>