للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (فهو بخير النظرين) أي: يختار أحد الأمرين، إما الدية، أو قتل القاتل.

قوله: (إلا الإذخر) بكسر الهمزة: هو نبت معروف له رائحة طيبة، قضبانه دقيقة تجتمع في أصل مندفن في الأرض.

قوله: (فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا) تعليل قصد به بيان حاجة الناس إلى الإذخر في البيوت، حيث يجعلونه في السقوف تحت الطين وفوق الخشب، ليسد الخلل، ويمسك الطين فلا يسقط، وفي القبور حيث يسدون به خلل اللبِن.

الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الخطبة لموعظة الناس أو بيان حكم من الأحكام الشرعية.

الوجه الرابع: مشروعية بدء الخطبة بحمد الله تعالى والثناء عليه، وهذه عادة النبي صلّى الله عليه وسلّم، وتقدم بيان ذلك في باب «الجمعة».

الوجه الخامس: الحديث دليل على عظم قدرة الله تعالى، حيث حمى بيته ممن أراد هدمه، مما يدل على حرمة هذا البيت وشرفه، ووجوب تعظيمه، وإذا كانت حماية الله تعالى لبيته مع كون أهل مكة إذ ذاك كانوا كفاراً، فحرمة أهلها بعد الإسلام آكد.

الوجه السادس: تحريم القتل والقتال بمكة، والمراد بذلك جميع الحرم؛ لأنه لم يحل فيها القتال لأحد قبل النبي صلّى الله عليه وسلّم، ولا للنبي صلّى الله عليه وسلّم - أيضاً - سوى ساعة من نهار، لضرورة تخليصها من الشرك والمشركين.

واستثنى العلماء شيئين:

١ - القتال مدافعة، فيجوز لمن اعتدى عليه أحد بمكة أن يقاتله إذا لم يندفع بدون ذلك.

٢ - قتل من جنى في مكة جناية تحل قتله، مثل: القاتل عمداً، والزاني المحصن إذا تمت الشروط.

<<  <  ج: ص:  >  >>