للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه السابع: تحريم تنفير صيد مكة أو إيذائه بما هو أعظم أو قتله، ويدخل في ذلك تنفيره ليخرج عن الحرم من أجل صيده.

الوجه الثامن: تحريم قطع شجر مكة، والمراد جميع الحرم وإن كان مؤذياً كالشوك، تأكيداً لحرمة هذا المكان.

وليس في قطع شجر الحرم جزاء على الراجح من قولي أهل العلم؛ لأنه ليس في السنة ما يدل على ذلك، وقد ورد عن بعض السلف إيجاب الجزاء، ويحتمل أنه من باب التعزير، وقال عطاء: (يستغفر الله ولا يعود، ولا شيء عليه) (١).

ويستثنى من ذلك ما أنبته الآدمي؛ لأنه ملكه، والحديث فيه إضافة الشجر والحشيش إلى مكة لأنه قال: «شوكها»، وما ملكه الآدمي فإنه يضاف إليه، كذا يستثنى الإذخر.

الوجه التاسع: تحريم التقاط لقطة مكة إلا لمن أراد أن يعرِّفها دائماً، ولعل الحكمة من ذلك - والله أعلم - زيادة الأمن على الأموال بمكة، فإن الناس لا يلتقطون اللقطة إذا علموا أنهم لا يملكونها بالتعريف، فإذا تركوها عاد صاحبها فوجدها، والله المستعان!.

الوجه العاشر: الحديث دليل على أن من قتل له قتيل، فهو مخيّر بين القصاص أو العفو عن القصاص وأخذ الدية، وفي المسألة تفاصيل محلها كتاب «القصاص».

الوجه الحادي عشر: استدل بعض الأصوليين بقوله: «إلا الإذخر» على صحة الاستثناء، ولو كان منفصلاً ما دام الكلام واحداً؛ لأن كلام العباس رضي الله عنه جاء فاصلاً بين المستثنى والمستثنى منه، لكن لما كان كلامه في الموضوع نفسه صحَّ الاستثناء (٢)، والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "منسك عطاء" ص (١٠٣ - ١٠٤)، "التلخيص" (٢/ ٣٠٨).
(٢) انظر: "إرشاد الفحول" ص (١٤٨)، "الأصول من علم الأصول" ص (٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>