للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذكر الفقهاء أن وقت طواف الإفاضة يبدأ من مغيب القمر ليلة النحر، بشرط أن يسبقه الوقوف بعرفة ومزدلفة، فمن دفع من مزدلفة من الضعفة في هذا الوقت ورمى جمرة العقبة، فله أن يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة، ولا سيما من معه نساء يخاف عليهن الزحام، أو العادة الشهرية (١).

وأما آخر وقته فلم يرد فيه نص، والجمهور على جواز تأخيره ولو بعد نهاية شهر ذي الحجة، والأولى ألا يؤخره عن شهر ذي الحجة، إلا من عذر كمرض أو نفاس أو نحو ذلك (٢)، لأن الحاج يبقى محرماً، إذ لم يحصل له التحلل الأكبر بطواف الإفاضة، قال ابن قدامة: (والصحيح أن آخر وقته غير محدد، فإنه متى أتى به صح بغير خلاف، وإنما الخلاف في وجوب الدم) (٣)، وانفرد ابن حزم بالقول بأن تأخير طواف الإفاضة إلى انتهاء شهر ذي الحجة مبطل للحج (٤).

وقول جابر رضي الله عنه (فصلى بمكة الظهر) يعارضه قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى بمنى) (٥)، وجُمع بينهما بأنه صلّى الله عليه وسلّم صلى الظهر بمكة في أول وقتها، ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه (٦) رضي الله عنهم، والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "فتاوى ابن باز" (١٧/ ٢٨٤).
(٢) انظر: "المدونة" (١/ ٣١٩)، "بدائع الصنائع" (٢/ ١٣٢)، "المجموع" (٨/ ٢٢٤)، "الإنصاف" (٤/ ٤٣).
(٣) "المغني" (٥/ ٣١٣).
(٤) "المحلى" (٧/ ١١٩، ١٧٢).
(٥) أخرجه مسلم (١٣٠٨)، وانظر: "فتح الباري" (٣/ ٥٦٧).
(٦) "شرح النووي على صحيح مسلم" (٨/ ٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>