للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في رواية أحمد (٢٢/ ٣٧٧ - ٣٨٨) من طريق أبي عاصم، حدثنا عبد الحميد، قال: وأخبرني يزيد بن أبي حبيب أن عطاء كتب إليَّ (١) يذكر أنه سمع جابرًا … وهذا ينفي الواسطة بينهما، والكتابة من طرق التحمُّل المعتبرة عند جمهور المحدثين، ولهذا أخرج البخاري هذا الحديث في "صحيحه" وذكر إثره تعليقًا رواية أحمد المذكورة، وكذا رواه مسلم من طريق محمد بن المثنى، عن أبي عاصم، به.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (عام الفتح) أي: فتح مكة في رمضان سنة ثمان من الهجرة، وفيها بيان تاريخ التحريم، ويحتمل أن يكون التحريم قبل ذلك وأعاده - صلى الله عليه وسلم - ليسمعه من لم يكن سمعه.

قوله: (إن الله ورسوله حرَّم) هذه رواية "الصحيحين" بإسناد الفعل (حرَّم) إلى ضمير الواحد، وكان القياس (حرما)، وفي بعض الروايات: "إن الله حرم"، وعند ابن مردويه في "تفسيره" من طريق الليث: "إن الله ورسوله حرَّما".

والأظهر جواز إفراد الضمير في مثل هذا، إشارة إلى أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وحكمه ناشئ وتابع لأمر الله تعالى وحكمه، كما قال تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إلا لِلَّهِ} [الأنعام: ٥٧] ونظيره حديث أنس - رضي الله عنه - عن الحُمُر الأهلية: "إن الله ورسوله ينهيانكم"، وعند النسائي: "ينهاكم"، أو يكون من باب الحذف والاكتفاء، كقوله تعالى: {وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ} [التوبة: ٦٢].

قوله: (الخمر) هي ما أسكر العقل من عصير كل شيء أو نقيعه، سواء كان من العنب أو التمر أو الشعير أو غيرها، وسواء كان مطبوخًا أو غير مطبوخ، فالمدار على الإسكار وغيبوبة العقل، كما سيأتي في "بابه" إن شاء الله.

قوله: (والميتة) اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير ذكاة شرعية، وقد يسمى المذبوح في بعض الأحيان ميتة حكمًا كذبيحة المرتد.

قوله: (والخنزير) حيوان نجس العين، قبيح الشكل، قذر، ومعظم غذائه القاذورات، ويأكل الجيف حتى جيف أقرانه.


(١) انظر: "فتح الباري" (٤/ ٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>