للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (والأصنام) جمع صنم -بالتحريك- وهو ما كان منحوتًا على شكل صورة البشر، أو على أيِّ صورة، والوثن: كل ما عبد من دون الله من قبر وغيره، فالفرق بينهما: أن الصنم يكون على شكل صورة وهيئة، وأما الوثن فهو جثة بلا صورة، وقال الجوهري: (الصنم هو الوثن) (١).

قوله: (أرأيت شحوم الميتة) أي: أخبرني عن حكم بيع شحوم الميتة، فهل يحل بيعها لما فيها من المنافع التي تقتضي صحة بيعها، أو أخبرني عن حكم الانتفاع بشحوم الميتة.

قوله: (فإنها تطلى بها السفن) جملة تعليلية، والمعنى: تدهن السفن بالشحوم بعد أن تذاب، ليمنع ذلك تَشَرُّبَ الخشب للماء.

وكأن السائل طلب من النبي - صلى الله عليه وسلم - تخصيص الشحوم من جملة الميتة بالجواز؛ لما فيها من المنافع، كما طلب العباس - رضي الله عنه - من الرسول - صلى الله عليه وسلم - تخصيص الإذخر من جملة تحريم نبات الحرم بالجواز.

قوله: (وتدهن بها الجلود) أي: بعد دبغ الجلود تدهن بالشحوم بعد إذابتها لتلين.

قوله: (ويستصبح بها الناس) أي: يستضيؤن بها حيث يجعلون الشحم المذاب في المصابيح، وهي السرج.

قوله: (فقال: لا) أي: لا يحل بيعها، أو لا تبيعوها، أو لا تنتفعوا بها.

قوله: (هو حرام) جملة فيها معنى التعليل، أي: لا تبيعوها فإن بيعها حرام، على القول بأن الضمير يعود على البيع، وهو تفسير الشافعي، وعزاه ابن القيم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢)، لأن السائل سأل عن البيع، وقد ذكر الحافظ أنه في رواية أحمد: (فما ترى في بيع شحوم الميتة؟) (٣)، ولأن الكلام


(١) "الصحاح" (٥/ ١٩٦٩)، "تيسير العزيز الحميد" ص (١١٧، ٢٠٠).
(٢) "زاد المعاد" (٥/ ٧٤٩).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٤٢٥)، وقد ساق الحديث بسنده، ثم رجعت إلى "المسند" (٢٢/ ٣٧٧، ٣٧٨)، فوقفت على الحديث بالإسناد نفسه، وليس فيه كلمة (بيع)، فالله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>