للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي حكم الموالاة ثلاثة أقوال:

القول الأول: وجوب الموالاة في الوضوء مطلقاً، وهذا قول الإمام أحمد، وهو المذهب، وقول الأوزاعي، وأحد قولي الشافعي، وهو قوله القديم.

وعلى هذا القول فلا تسقط الموالاة بالنسيان على الصحيح من المذهب (١).

القول الثاني: أن الموالاة سنة وليست واجبة، وهذا قول أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، وهي ظاهر كلام الخرقي، فإنه لم يذكرها في فروض الوضوء، وهو القول الجديد للشافعي، وبه قالت الظاهرية (٢).

القول الثالث: أن الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة، ساقطة مع النسيان، ومع الذكر عند العذر، كنقصان الماء، أو كونه لا يحصل إلا متفرقاً، وهذا قول مالك (٣)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٤).

واستدل الأولون بما يأتي:

١ - اية الوضوء، ووجه الدلالة: أنها سيقت مساق الشرط {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}، وجواب الشرط إن تعدد يكون متتابعاً لا يتأخر، ضرورة أن المشروط يلي الشرط.

٢ - حديث الباب، وحديث عمر عند مسلم: «فأحسن وضوءك» وحديث خالد بن معدان: (فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة)، فإن حُمِلَ اللفظ الأول على الثاني فالأمر واضح، وإن لم يحمل أحدهما على الآخر فدلالة الثاني واضحة؛ لأنه أمره أن يعيد الوضوء، ولو لم تكن المولاة واجبة لأمره أن


(١) "المغني" (١/ ١٩١)، "الإنصاف" (١/ ١٤٠).
(٢) "حاشية ابن عابدين" (١/ ١٢٢)، "المغني" (١/ ١٩١)، "المجموع" (١/ ٤٧٨)، "المحلى" (١/ ٣١٢).
(٣) "بداية المجتهد" (١/ ٥٤)، "الكافي" لابن عبد البر (١/ ١٦٥).
(٤) "الفتاوى" (٢١/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>