للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (ولاؤك لي) أي: ولاء عتقك يكون لي، وولاء العتق: أن يرث المعتقُ أو ورثته العتيقَ إذا لم يكن له وارث من عصبته، وأصل الولاء: السلطة والنصرة، ويطلق الولاء على القرابة، والمراد هنا: ولاء العتاقة، أي: الذي سببه العتق، وهو عصوبة، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق.

قوله: (إنما الولاء لمن أعتق) أي: إن شرطهم هذا لا قيمة له؛ لأن الولاء لمن أعتق لا لمن باع، ومقتضى الحصر بـ (إنما) أن إثبات الولاء لمن أعتق يلزم منه نفيه عمن لم يعتق.

قوله: (ما بال رجال) جواب (أما) والأصل أن يكون بالفاء، وحذفها هنا نادر، كما ذكر ابن هشام، ومثل بهذا الحديث (١). ومعنى: "ما بال" ما شأن وما حال رجال، وقوله: "رجال" لا مفهوم له، وإنما لأن قصة المبايعة كانت مع رجال، وقد جاء في بعض الروايات: "ما بال أقوام".

قوله: (ليست في كتاب الله) أي: ليست في شرع الله وقضائه، في كتابه أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، بل هي مخالفة لذلك. وليس المراد بكتاب الله: القرآن؛ لأن أكثر الشروط الصحيحة ليست في القرآن، وإنما علمت من السنة.

قوله: (فهو باطل) الباطل: ضد الصحيح، وهو لغة: الذاهب ضياعًا وخسرًا، واصطلاحًا: ما لا تترتب آثار فعله عليه، عبادة كان أم عقدًا.

قوله: (قضاء الله أحق) أي: شرع الله تعالى وحكمه أولى بالاتباع من الشروط المخالفة للحق.

قوله: (وشرط الله أوثق) أي: أقوى وأشد إحكامًا، فهو أحكم الشروط، وأوثقها، والظاهر أن اسم التفضيل في الموضعين ليس على بابه، إذ لا مشاركة بين الحق والباطل، وإنما هو من باب الصفة المشبهة، فالمعنى: أن قضاء الله هو الحق، وشرطه هو القوي.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية مكاتبة الرقيق؛ لأنها طريق


(١) "أوضح المسالك" (٤/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>