(٢) انظر: "مختصر سنن أبي داود" و"معالم السنن" (٥/ ٩٧ - ٩٨)، "عون المعبود" (٩/ ٣٣٤)، "تحفة الأحوذي" (٤/ ٤٢٩)، رسالة، "الوهم والتخليط عند الألباني في البيع بالتقسيط" ص (٥٢). (٣) من أهل العلم من يقول: إن بيعتين في بيعة مثل صفقتين في صفقة لا فرق بينهما، والأظهر أن صفقتين في صفقة أعم، والله أعلم. (٤) أخرجه أحمد (٦/ ٣٢٤)، والبزار (٥/ ٣٨٤) من طريق شريك، عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عنه به مرفوعًا. وهذا سند ضعيف، وذكر في سياقه هذا التفسير. (٥) "التمهيد" (٢٤/ ٣٩١). (٦) "المصنف" (١٤٦٣٢). (٧) "التمهيد" (٢٤/ ٣٩١)، "المغني" (٦/ ٣٣٢)، "شرح الزركشي" (٣/ ٦٥٩).