للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمرو، وأن حديثه لا يرقى إلى درجة الصحيح (١)، وهذا فيه نظر، فإن يحيى بن زكريا وإن كان ثقة، فقد خالفه عدد من الحفاظ أمثال عبدة بن سليمان، ويحيى بن سعيد، ويزيد بن هارون، وعبد الوهاب بن عطاء وغيرهم، كلهم رووا الحديث باللفظ الأول، وهذا هو المحفوظ، وأما اللفظ الثاني فهو شاذ (٢).

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (بيعتين في بيعة) البيعة: هي صفقة البيع، والمراد: عقدان في عقد واحد، وقد اختلف العلماء في تفسير ذلك على أقوال:

الأول: أن يقول: أبيعك هذا الثوب نقدًا بعشرة أو نسيئة بعشرين، وهذا تفسير سماك بن حرب راوي حديث ابن مسعود: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صفقتين في صفقة واحدة (٣)) (٤). وهو تفسير الإمام مالك، كما في "الموطأ"، وهو تفسير النسائي، كما في "سننه"، وهو أحد تفسيري الشافعي، كما نقله ابن عبد البر (٥)، وهو تفسير سفيان الثوري، كما نقله عنه عبد الرزاق (٦).

الثاني: أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر عقدًا آخر، كسلف، أو بيع، أو إجارة، أو شركة، ونحو ذلك كأن يقول البائع: أبيعك هذه السيارة بكذا على أن تبيعني سيارتك بكذا، أو تؤجرني بيتك، وهذا تفسير الحنابلة، ونسبه ابن عبد البر إلى الشافعي أيضًا (٧).


(١) "إرواء الغليل" (٥/ ١٥٠).
(٢) انظر: "مختصر سنن أبي داود" و"معالم السنن" (٥/ ٩٧ - ٩٨)، "عون المعبود" (٩/ ٣٣٤)، "تحفة الأحوذي" (٤/ ٤٢٩)، رسالة، "الوهم والتخليط عند الألباني في البيع بالتقسيط" ص (٥٢).
(٣) من أهل العلم من يقول: إن بيعتين في بيعة مثل صفقتين في صفقة لا فرق بينهما، والأظهر أن صفقتين في صفقة أعم، والله أعلم.
(٤) أخرجه أحمد (٦/ ٣٢٤)، والبزار (٥/ ٣٨٤) من طريق شريك، عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عنه به مرفوعًا. وهذا سند ضعيف، وذكر في سياقه هذا التفسير.
(٥) "التمهيد" (٢٤/ ٣٩١).
(٦) "المصنف" (١٤٦٣٢).
(٧) "التمهيد" (٢٤/ ٣٩١)، "المغني" (٦/ ٣٣٢)، "شرح الزركشي" (٣/ ٦٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>