للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصلح لرواية: (نهى عن بيعتين في بيعة) لكنه لا يوافق الرواية الثانية، وهي رواية أبي داود، وقد تقدم ما فيها.

أما الثالث فهو أظهر التفاسير وأقربها وهو ينطبق على الروايتين معًا، والنهي عن هذه الصورة لسد ذريعة الربا، كما تقدم.

° الوجه الرابع: في الحديث أوضح دليل على النهي عن الحيل التي هي في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا.

° الوجه الخامس: في الحديث دليل على قاعدة سد الذرائع وأن الأمور بمقاصدها، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>