للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السوق، ولو كان البائع يثق بوجوده فقد يقع أمور بخلاف ذلك، والمشتري يطالب بالمبيع، ولا يرضى بإمهاله؛ لأن العقد تم على تسليم المبيع في الحال.

وقد حمل العلماء، ومنهم: فقهاء الحنابلة، وغيرهم كالإمام الخطابي، والبغوي (١)، هذا النهي على بيع الأعيان التي لا يملكها البائع حال العقد، أما لو باع شيئًا موصوفًا في الذمة فإن البيع يصح، وهذا هو السَّلَم الذي هو بيع موصوف في الذمة، وهو بيع ما ليس عند البائع، فتشترط له شروطه، ومنها: قبض الثمن في مجلس العقد، فإذا قُبِضَ الثمن وأُجِّل المثمن صار دَينًا كسائر الديون، فيدخل في عموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَينٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢]. وسيأتي الكلام عليه في بابه، إن شاء الله، والله تعالى أعلم.


(١) "شرح السنة" (٨/ ١٤٠)، "معالم السنن" (٥/ ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>