تأت الشريعة بمثله، والشريعة جاءت برفع الضرر في مثل هذه الحالة، ولذا ثبت الخيار في التصرية، وتلقي الركبان ونحوهما.
والقول الثالث: أن العقد صحيح وللمشتري الخيار، وهذا مذهب المالكية والحنابلة (١)، لكن قالت المالكية: إن النجش كالعيب فالمشتري بالخيار، وقالت الحنابلة: لا خيار إلا إذا غبن غبنًا يزيد عن العادة بزيادة الناجش، واستدلوا بهذا الحديث الذي ورد فيه النهي عن النجش، وقالوا: النهي يعود إلى الناجش لا إلى العاقد، فلم يؤثر في صحة البيع، وحيث إن النهي لحق آدمي معين يمكن تداركه كالبيع مع الغش وتلقي الركبان، فإنه يثبت الخيار.
وهذا القول هو أظهر الأقوال، وفيه جمع بين الأدلة، وعمل بالقاعدة الشرعية:"الضرر يزال"، ولأن الرضا شرط من شروط العقد، والعاقد المتضرر بالنجش قد شاب رضاه شائبة، ولا يمكن تعويضه إلا بإعطائه حق الخيار، والله تعالى أعلم.