للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقال: خَطَبَ المرأة يَخْطُبُهَا خِطبة، بكسر الخاء في المصدر: إذا طلب الزواج منها أو من وليها فهو خاطب. وخَطَبَ يَخْطُبُ: بالضم -أيضًا- خُطبة بضم الخاء في المصدر: إذا وعظ الناس، فهما يتفقان في الماضي والمضارع، ويختلفان في المصدر.

قوله: (طلاق أختها) أي: غيرها، سواء كانت أختها من النسب، أو أختها في الإسلام، أو كانت كتابية.

قوله: (لتكفأ) مضارع كفأ الإناء: إذا قلبه وأفرغ ما فيه.

قوله: (لا يسم) أصل السوم: الذهاب في ابتغاء شيء، يقال: سام البائع السلعة سومًا: أي عرضها للبيع وذكر ثمنها، وسام المشتري المبيع واستامه سومًا: طلب شراءه بالثمن الذي تقرر به البيع، والتساوم بين اثنين: أن يعرض البائع سلعته بثمن ما، ويطلبها صاحبه بثمن دونه.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على أنَّه لا يجوز للرجل أن يبيع على بيع أخيه، وذلك بأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك خيرًا منها بثمنها، أو يغريه بمدة سدادٍ طويلةِ الأجل، والغالب أن يقول: ذلك قبل لزوم العقد، مثل أن يكونا في المجلس أو يكون في العقد خيار شرط.

ومثل ذلك الشراء على شراء أخيه، فهو محرم؛ لأنه في معنى المنهي عنه، ولأن الشراء يسمى بيعًا فيدخل في النهي، وذلك بأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: أنا أشتريها منك بعشرة.

ووجه النهي أن بيعه على بيع أخيه من أسباب العداوة والبغضاء والتقاطع بين المسلمين، حيث تعدى على حق أخيه، وأفسد المعاملة التي بينهما.

وظاهر الحديث تحريم بيعه على بيع أخيه مطلقًا، سواء كان ذلك في زمن الخيارين: خيار الشرط وخيار المجلس، أو بعد انقضاء زمنهما، لعموم الحديث، ولأنه لو باع على بيع أخيه بعد انقضائهما لربما تحيل المشتري بأي سبب من الأسباب، كان يدعي عيبًا أو ما شابه ذلك مما يمكنه من الفسخ، ولأنه يورث العداوة بين البائع الأول والمشتري ويدعي أنَّه غبنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>