للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقول الثاني: أن محل النهي هو زمن الخيارين؛ لأن هذا هو الغالب في مسألة البيع على بيع أخيه، فإذا انقضى زمنهما جاز بيعه على بيع أخيه، وعللوا لذلك بأن عقد البيع قد تمَّ، فوجود البيع على بيعه أو الشراء على شرائه وعدمه سواء. والقول الأول هو الصواب، لما تقدم من بيان حكمة النهي.

• الوجه الرابع: الحديث دليل على النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، بأن يتقدم لطلب زواج امرأة بعد أن تقدم إليها غيره، ووجه النهي أن هذا التصرف من أسباب الشحناء والعداوة، ولأنه ظلم لأخيك وتعدٍّ عليه فإنه قد سبق إلى ذلك، وفي حديث عقبة بن عامر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتَّى يذر" (١).

وقد جاء تقييد ذلك في حديث ابن عمر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه، حتَّى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب" (٢). وسيأتي الكلام على هذا الحديث في كتاب "النكاح" إن شاء الله.

• الوجه الخامس: الحديث دليل على نهي المرأة أن تسعى عند زوجها في طلاق أختها، وقد فسره النووي رحمه الله رحمه الله بأن تسأل المرأة الأجنبية رجلًا أن يطلق زوجته ويتزوجها مكانها، بحيث يكون لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بإكفاء ما في الصحفة مجازًا (٣).

• الوجه السادس: الحديث دليل على نهي المسلم أن يسوم على سوم أخيه، ومعناه: أن يتفق البائع والمشتري على البيع، ولم يعقداه، فيأتي إنسان ويقول للبائع: استرده، وأنا اشتريه منك بأكثر، أو يقول: للمستام: رده، وأنا أبيعك خيرًا منه بثمنه، أو مثله بأرخص.


(١) رواه مسلم (١٤١٤).
(٢) أخرجه البخاري (٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢).
(٣) "شرح النووي على مسلم" (٩/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>