للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن المخالفة إذا كان المقصود منها تحقيق النفع والمصلحة للموكل فينبغي أن تقبل، وأن يشكر المتصرف على ذلك، ولا يأبى مثل هذا إلَّا جاهل أو أحمق، والمسلم مرآة أخيه ينظر له وينصح له. وقد نقل الحافظ عن الشَّافعي أنَّه قال: (إن صح الحديث قلت به) (١).

• الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الربح ليس له حد معين؛ لأنه رزق من الله تعالى، وله تأثر بظروف التجارة، وهو خاضع لنظام العرض والطلب، فقد يشتري البائع السلعة بثمن رخيص، ثم ترتفع الأسعار فيربح كثيرًا، وقد يشتريها في الغلاء بثمن مرتفع فتنزل قيمتها.

ووجه الاستدلال من الحديث: أن عروة - رضي الله عنه - ربح في بيعه الضعف، فإنه اشترى شاتين بدينار، وباع إحداهما بدينار ولم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -. لكن ينبغي للبائع ملاحظة الآداب الشرعية من الرفق بالناس، والتيسير عليهم، والرضا باليسير، والسماحة في البيع والشراء أخذًا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى" (٢).

• الوجه الخامس: استدل العلماء بهذا الحديث على أن شراء الأضحية ليس تعيينًا لها بحيث لا تبدل؛ لأن الشراء يراد لأمور كثيرة، وإنَّما تتعين باللفظ بأن يقول: هذه أضحية .. أو يذبحها بنية الأضحية وإن لم يتلفظ بذلك، والله تعالى أعلم.


(١) "التلخيص" (٣/ ٥)، "فتح الباري" (٦/ ٦٣٤).
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٧٦) من حديث جابر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، وقد أنكره أَبو حاتم، كما في "العلل" (١١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>