للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة، وقال النَّسائي وغيره: (ليس بالقوي)، وقال ابن عدي: (لا يحتج به، ولا يتدين بحديثه) (١). وجهضم اليمامي: ثقة، إلَّا أن حديثه منكر فيما روى عن المجهولين، وهذا منها (٢).

ولكن مع ضعف سنده فإن متنه تعضده أحاديث أُخر صحيحة، ولهذا قال البيهقي: "وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نُهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -). ولعله يقصد بذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المتقدم في باب "النهي عن بيع الغرر".

وأما حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -، فقد أخرجه أحمد (٦/ ١٩٧)، والبيهقي (٥/ ٣٤٠) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، به مرفوعًا.

وهذا سند ضعيف، يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي الكوفي ضعيف، والمسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود. وقد روي مرفوعًا، وموقوفًا. قال البيهقي: (هكذا روي مرفوعًا، وفيه إرسال بين المسيِّب وابن مسعود، والصحيح ما رواه هُشَيم، عن يزيد موقوفًا على عبد الله … )، وممن رجح وقفه: الدارقطني (٣)، والخطيب، وابن الجوزي، وغيرهم.

وقول الحافظ: (وأشار أحمد إلى وقفه) يعني به: قول عبد الله ابن الإِمام أحمد قال أبي: (حدَّثنا هُشَيم، عن يزيد، فلم يرفعه … )، وقد نقل ذلك الطبراني (٤)، والخطيب (٥).

• الوجه الثاني: اشتمل الحديثان على سبعة أنواع من بيوع الغرر التي نهى عنها الإسلام لما فيها من أكل أموال الناس بالباطل، وما تفضي إليه من النزاع الذي يثمر العداوة والبغضاء بين المسلمين.


(١) "تهذيب التهذيب" (٤/ ٣٥٤).
(٢) "تهذيب التهذيب" (٢/ ١٠٣).
(٣) "العلل" (٥/ ٢٧٥).
(٤) "المعجم الكبير" (١٠/ ٢٥٨).
(٥) "تاريخ بغداد" (٥/ ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>