١ - بيان معتقد أهل السنة والجماعة، والرد على من خالف في ذلك من طوائف أهل البدع؛ كالشيعة والخوارج، فصار المسح شعاراً لأهل السنة، وعدم المسح شعاراً لغيرهم من أهل البدع (١).
٢ - بيان أن أحاديث المسح بلغت حد التواتر الذي لا ينكره إلا معاند مكابر.
وهؤلاء المخالفون يحتجون بأن قوله تعالى:{وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} نص على مباشرة الرجلين بالماء، قالوا: وأحاديث المسح منسوخة باية المائدة، وهذا غير صحيح؛ لأن المسح ثابت في غزوة تبوك سنة تسع، واية المائدة نزلت في غزوة المريسيع وهي سنة ست، فهي قبل تبوك اتفاقاً، ولو سُلّمَ تأخر اية المائدة فلا منافاة بينها وبين أحاديث المسح، فإن الأمر بالغسل متوجه إلى من لا خف له، والرخصة في المسح إنما هي للابس الخف، والله أعلم.