للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° الوجه الرابع: هذا الوعيد ليس خاصًّا بالآكل، وإنما هو حاصل لكل من أخذ الربا، سواء أكل منه أو لبس أو اشترى سكنًا أو سيارة أو غير ذلك من وجوه الانتفاع.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اجتنبوا السبع الموبقات"، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكل الربا، وكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات" (١).

° الوجه الخامس: تحريم كتابة عقود الربا بين المترابين والشهادة عليه، ويدخل في ذلك من يعمل بالبنوك الربوية ويكتب عقود الربا؛ لأن ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢]، فالله تعالى ينهى عن المعاصي وعن الإعانة عليها، ولا شك أن الكتابة والشهادة إعانة على الربا، يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: (ويظهر من هذا أن جميع أنواع المساعدات على الربا داخلة في ذلك، سواء كان كاتبًا أو شاهدًا أو محاسبًا أو خازنًا أو ما أشبه ذلك مما يعين على أموال الربا، وبهذا يظهر أن الوظيفة في البنوك [الربوية] داخلة في هذا؛ لأنها من نوع المعاونة لأهلها على أعمالهم الربوية، فيدخل في ذلك الحارس وعامل القهوة والفرَّاش وأشباه ذلك ممن عمله نوع من المعونة لهم وتسهيل أمورهم .. ) (٢).

° الوجه السادس: الحديث دليل على أن الوقوع في عرض المسلم والاستطالة فيه من أكبر الكبائر؛ لأن الشارع جعلها من أربى الربا وأشده.

فعلى المسلم الحريص على صلاحه واستقامة أموره وسلامته من تبعات حقوق العباد أن يحذر أشد الحذر من الوقوع في عرض أخيه المسلم وأن


(١) أخرجه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩).
(٢) من شرح "البلوغ" المسجل على الأشرطة، وانظر: "الفتاوى" له (١٩/ ١٥٠، ١٥١، ٣٧٤ - ٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>