للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثانية: أن يشفع لغيره في الحصول على أمر لا يستحقه من وظيفة أو عمل، فهذه شفاعة محرمة؛ لأن فيها تعديًا على حقوق الآخرين الذين يستحقون هذا العمل، كما أن فيه إضرارًا بالعمل نفسه حيث تولاه من لا يستحقه، كما أن فيها ظلمًا للشخص نفسه حيث تولى ما ليس له، وما أخذ على هذا النوع فهو حرام، بل هو الرشوة بعينها المحرمة باتفاق، كما سيأتي. ويدخل في هذا الشفاعة في حدود الله تعالى فهي محرمة، وما دفع لأجلها فهو رشوة.

الثالثة: أن تكون الشفاعة في أمر مباح ليس بواجب لكن فيه فائدة للمشفوع له، كما لو شفع له في نقل وظيفته من مكان لآخر، أو شفع له في إنجاز معاملته وليس في ذلك تعدٍّ على حق غيره، فإن بذل الشافع ذلك بلا مقابل وجعله من باب الإحسان فهذا أفضل، وإن أخذ عليه عوضًا فالظاهر جوازه، لعموم حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " … من أدى إليكلم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه (١) فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه" (٢)، والله تعالى أعلم.


(١) كذا في "المسند" بحذف النون، وهو مستقيم عربية، وفي بعض المصادر بإثبات النون.
(٢) أخرجه أبو داود (٥١٠٩)، والنسائي (٥/ ٨٢)، وأحمد (٩/ ٢٦٦) وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>