للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي من مالك قديم، قال: فكان مالكًا كان علقه عن داود، ثم لقي شيخه فحدثه به مرة عن داود، ثم استقر رأيه على التحديث به عن شيخه) (١).

وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح، لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس، وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث، إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح، خصوصًا في حديث أهل المدينة، ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة في روايته عن عبد الله بن يزيد، والشيخان لم يخرجاه، لما خشياه من جهالة زيد بن أبي عياش). وقد صرح بجهالته ابن حزم (٢) وعبد الحق الإشبيلي (٣)، وهذا مردود لما يلي:

١ - أن ابن حبان قد وثقه، وقال الدارقطني: (ثقة، ثبت) (٤).

٢ - أنه روى عنه ثقتان: عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، وعمران بن أبي أنس، وهما ممن احتج به مسلم.

٣ - أن أئمة هذا الشأن قد عرفوه، فهذا الإمام مسلم قد ذكره في كتاب "الكنى" (٥)، وهذا الإمام مالك قد أخرج حديثه في "موطئه" مع شدة تحرّيه في الرجال ونقده وتتبّعه لآرائهم (٦).

* الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا يجوز بيع أحد نوعي الجنس بالآخر، وأحدهما رطب والآخر يابس، مثل بيع الرطب بالتمر، وبيع العنب بالزبيب، واللحم الرَّطْبِ بالقديد؛ لأن أحدهما أزيد من الآخر قطعًا، فإن الرَّطْبَ إذا يبس نقص كثيرًا، فلا يحصل التساوي، ومثل ذلك إذا لم يستويا في النشاف بأن كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر، مثل أن يبيع خبزًا من البر بخبز من البر وأحدهما أنشف من الآخر، فلا يجوز لعدم التساوي المشترط في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مثلًا بمثل، سواءً بسواء".


(١) "التلخيص" (٣/ ١٠).
(٢) "المحلى" (٨/ ٤٦٢).
(٣) "الأحكام الوسطى" (٣/ ٢٥٧).
(٤) "تهذيب التهذيب" (٣/ ٣٦٥).
(٥) (١/ ٦٣٦).
(٦) انظر: "مختصر سنن أبي داود" للمنذري (٥/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>