للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتشغل ذممهم بلا حاجة بينة، مع ما يصاحب ذلك من كثرة الخصومات، وانتشار العداوة والبغضاء.

فإن باع الدين بعين؛ أي: بثمن حالٍّ جاز، كما لو كان لخالد على محمد عشرة آلاف مؤجلة، فلما حلَّ الأجل قال محمد: ليس عندي ريالات، عندي دنانير كويتية -مثلًا- صح البيع إذا تقابضا في مجلس العقد -كما تقدم- بشرط أن يكون ذلك بسعر يومه، لئلا يربح فيما لم يدخل تحت ضمانه، فيأخذ من الدنانير ما يقابل عشرة آلاف ريال بدون زيادة.

ودليل ذلك حديث ابن عمر المتقدم، وفيه: "لا بأس أن تأخذ بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء" وهذا على القول بأنه بيع، أما على القول بأنه من جنس الاستيفاء (١) -وهو الأظهر- فإن الأمر واضح، فإن المشتري لم يملك شيئًا، وإنما سقط من ذمته عشرة آلاف ريال مقابل الدنانير التي دفعها.

٣ - ومن صور بيع الدَّين بالدَّين: دَين السلم إذا لم يقبض في المجلس، كما لو أسلم حنطة في الذمة بدراهم في الذمة مؤجلة. وشرط صحة السلم قبض الثمن في مجلس العقد، وتسمى مسألة "بيع الدين بالدين ابتداءً"، ووجه النهي: أنه بيع دين بدين، والمقصود من العقود القبض، وهذا عقد لم يحصل به مقصود أصلًا بل هو التزام بلا فائدة (٢)، والله تعالى أعلم.


(١) "الفتاوى" (٢٩/ ٥١٢).
(٢) "نظرية العقد" ص (٢٣٥)، "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>