للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

داود بن الحصين، عن أبي سفيان (١) (مولى ابن أبي أحمد)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، مرفوعًا.

قال البخاري (٢٣٨٢) ومسلم: (يشك داود، قال: خمسة أو دون خمسة).

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (رخص) تقدم أن الترخيص في الأصل: هو السهولة والتيسير، وعند الأصوليين: التسهيل والتيسير في أمر ملزم به، إما بفعله، أو بتركه.

قوله: (في العرايا) هذا على حذف مضاف دل عليه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الذي بعده؛ أي: في بيع ثمر العرايا.

والعرايا: جمع عرية، وهي النخلة التي يهب صاحبها ثمرها لأحد المحتاجين، وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجدب، تتطوع بذلك على من لا ثمر له، سميت بذلك لانفرادها عن أخواتها، يقال: عَرَى النخلة، بفتح العين والراء، يعروها، إذا أفردها عن غيرها، بأن أعطاها لشخص يأكل ثمرها على سبيل الهدية، وتبقى الرقبة للمالك.

والمراد هنا: بيع رطب في رؤوس نخله بتمر كيلًا، وهذا التعريف قال به الإمام الشافعي وأحمد (٢) وغيرهما، وهذا التفسير هو الذي يتمشى مع الأدلة الواردة في هذا الباب، وفي تفسيرها أقوال أخرى.

قوله: (أن تباع) في تأويل مصدر مجرور بـ (في)؛ أي: في بيعها، والجار والمجرور بدل مما قبله.

قوله: (بخرصها) الخرص هو الحزر والتقدير، وهو مصدر الفعل خَرَصَ يخرص، بضم الراء وكسرها، يقال: باعه خرصًا: أي تقديرًا من غير وزن ولا كيل.


(١) انظر: "فتح الباري" (٤/ ٣٨٦).
(٢) "الأم" (٣/ ٦٥ - ٦٦)، "المغني" (٦/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>