للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - كون البيع خرصًا.

٢ - كون أحدهما رطبًا والآخر جافًا، وقد تقدم أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.

وإباحة بيع العرايا دليل على يسر الإسلام وسماحته، وتلبية رغبات الناس فيما أباح الله لهم، فإن الأثمان قد تكون قليلة بأيدي الناس، فيأتي وقت الرطب والتفكه به، وليس عند كل واحد نقود يشتري بها رطبًا، وقد يكون عنده شيء من تمر العام الماضي، فرخص الشرع للناس أن يشتروا بهذا التمر الجاف ما يتفكهون به من الرطب، مع مراعاة التساوي في المقدارين: التمر والرطب، وذلك بتقدير الرطب تمرًا بالكيل أو الوزن (١).

* الوجه الخامس: الحديث دليل على أن هذه الرخصة لمن احتاج إلى أكل الرطب؛ لقوله في رواية مسلم: "يأكلونها رطبًا"، وعلى هذا فلا بد أن تؤكل العرية رطبًا، فإن لم يأخذها المشتري رطبًا تبينَّا عدم الحاجة، فيبطل العقد؛ لأن شراءها على هذه الصفة إنما جاء للحاجة إلى أكل الرطب، وقال الشافعي: لا يبطل؛ لأن العبرة بحال الشراء (٢).

* الوجه السادس: حديث زيد - رضي الله عنه - مطلق لم يحدد مقدارًا معينًا في بيع العرايا، وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - جاء التقييد بجواز العرايا فيما دون خمسة أوسق، وهذا لا خلاف فيه (٣)؛ لأن الرخصة واحدة، رواها بعضهم مطلقة وبعضهم مقيدة، فيجب حمل المطلق على المقيد.

والوسق: ستون صاعًا، فيكون الجواز بما دون ثلاثمائة صاع، وبالتقدير العصري (٦٧٥) كيلو بناء على أن الصاع كيلوان وربع -كما تقدم تحريره في الزكاة- وما زاد على الخمسة فهو على الأصل، وهو التحريم، بلا خلاف (٤)، وأما الخمسة ففيها قولان:


(١) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (١/ ٣٢٨).
(٢) "المغني" (٦/ ١٢٨).
(٣) "المغني" (٦/ ١٦١).
(٤) "تيسير العلام" (٢/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>