للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (حتى يسودَّ) بتشديد الدال المفتوحة؛ أي: يبدو صلاحه إذا اسودَّ بعد أن كان أخضر، وهذا في العنب المتلون، وأما غير المتلون، وهو العنب الأبيض، فبأن يتموه، ويتلين، ويؤكل غالبًا.

قوله: (حتى يشتد) بتشديد الدال المفتوحة -أيضًا-، واشتداد الحب: قوته وصلابته.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن بيع الثمار والحبوب حتى يبدو صلاحها، وذلك بأن تظهر الحمرة أو الصفرة في ثمر النخل، ويسوَدَّ العنب، ويشتد الحب، ونحو ذلك، والضابط لبدو الصلاح هو ما يستفاد من مجموع الأحاديث، وهو أن يجتمع في الثمرة وصفان:

١ - صيرورة الثمرة إلى الصفة التي تطلب فيها عادة للأكل، ففي المتلون بانقلاب اللون، وفي غيره بأن يتموه ويتلين، وفي نحو القثاء والباذنجان بأن يكبر ويجنى مثله غالبًا للأكل، وفي الحبوب باشتدادها.

٢ - أن تؤمن العاهة على الثمار غالبًا، وهذا الوصف يستدل عليه بزهو بعض الثمرة، وبمعرفة أهل الخبرة بالثمار أن حصول الأمن من العاهة ببدو الصلاح.

وهذا النهي عند الجمهور يقتضي الفساد، فيكون بيعها غير صحيح.

وقد تعددت الروايات والألفاظ في هذا الباب، وكلها بمعنى واحد، تدل على منع بيعها حتى يبدو صلاحها وتَقِلُّ العاهة ويقل الخطر؛ لأن العاهة تؤمن غالبًا بعد بدو الصلاح، وقبله تسرع إليه لضعفه، ويستثنى من النهي عن بيعها قبل بدو صلاحها لو باعها بشرط القطع في الحال، فهذا يجوز بالإجماع، بشرط أن تكون الثمرة منتفعًا بها للعلف مثلًا، وكذا لو باعها مع أصلها، فهذا لا خلاف في جوازه.

ومفهوم الحديث جواز بيعها إذا بدا صلاحها مطلقًا بشرط القطع، أو بشرط الإبقاء، فإذا بيعت مطلقًا أو بشرط الإبقاء لزم البائع تبقيتها إلى وقت الجذاذ؛ لأن هذا هو العادة فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>