للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لذكره ولنهاهم عن السلف سنتين؛ لأنه يلزم منه انقطاع المسلم فيه أوسط السنة (١).

وأما ما كان منقطعًا عند حلول الأجل فإنه لا يجوز باتفاق، كما لو أسلمه في رطب يسلمه له في شهر شوال -مثلًا- وهو يأتي في وسط الشتاء؛ لأن الرطب لا يوجد في ذلك الشهر، إلا ما كان محفوظًا في البرادات.

° الوجه الثامن: الحديث الثاني دليل على أنه لا يشترط أن يكون البائع في السلم له زرع وحرث، بل يجوز السلم مع الفلاح ومع غير الفلاح في كل شيء يمكن ضبطه؛ لأن المسلم إليه يمكن أن يشتري المسلم فيه من السوق ويوفي الدين الذي عليه، وهذا يدل عليه قوله: "قلت: كان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك"، وقد بوّب البخاري عليه فقال: "باب السلم إلى من ليس عنده أصل" والمراد به: أصل الشيء المسلم فيه، فالزرع أصل للحب، والشجر أصل للثمر، وهكذا. والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "المغني" (٦/ ٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>