للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما القول الثالث فهو تقييد للحديث بما لم يقيده به الشرع.

وهذا كله إذا لم يصطلح الراهن والمرتهن على شيء معين، فإن حصل اصطلاح على أن الراهن هو الذي ينفق على دابته المرهونة ويأخذ اللبن فلا بأس، فإن لم يحصل شيء من ذلك فالمعول على ما دل عليه الحديث، وأن المرتهن يركب بقدر النفقة، ويشرب بقدر النفقة، وهذا فيه مصلحة إراحة الراهن من تعب النفقة، وإراحة المرتهن من المطالبة بالدر، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>