للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - التجويز لغير المالك بأن يركب ويشرب بغير إذن المالك، والأصل أنه لا يجوز لغير المالك إلا بإذنه، ومن هذا الأصل حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه" (١).

٢ - تضمينه ذلك الانتفاع بالنفقة لا بالقيمة، والأصل أن المنفعة تقابل بقيمة.

القول الثالث: أن المراد بالحديث إذا امتنع الراهن من الإنفاق على الحيوان المرهون، ففي هذه الحالة يباح للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفظًا لحياته، وله في مقابل ذلك الانتفاع به، وهذا قول الأوزاعي والليث وأبي ثور (٢).

والراجح هو القول الأول لقوة دليله، ووضوح مأخذه.

وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحديث موافق للقياس لأمرين:

الأول: أن نفقة المرهون واجبة على الراهن، فإذا أنفق المرتهن عليه فقد أدى واجبًا عن غيره بغير إذنه فيما له حق فيه، فلو حُكِمَ على فعله بمثل ما حكم به على نظائره لاقتضى أن يرجع المنفق على من عليه الواجب، والركوب والشرب هو هذا الرجوع.

الثاني: أن الركوب والشرب منفعة رضي بها المنفق عوضًا عن النفقة، وهي صالحة لتكون بدلًا، فلو حكم عليه بمثل ما حكم به على نظائره من الأعواض الصالحة للبدلية التي رضي بها المستعاض عوضًا مثل رزق وكسوة المرضعات لاقتضى القياس جواز كونهما عوضًا عن النفقة (٣).

ولو فرضنا أن الحديث مخالف للأصول لم يقتض ذلك رده؛ لأنه إذا صح الحديث أصبح أصلًا بنفسه.


(١) أخرجه البخاري (٢٤٣٥)، ومسلم (١٧٢٦).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ١٤٤).
(٣) "الفتاوى" (٢٠/ ٥٦٠، ٥٦١) "المعدول به عن القياس" ص (١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>