للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا إسناد متصل، رجاله ثقات، سوى عبد الله بن عياش، فقد قال فيه أبو حاتم: (ليس بالمتين، صدوق يكتب حديثه)، وقال أبو داود والنسائي: (ضعيف)، وقال الحافظ في "التقريب": (صدوق يغلط). وإدريس بن يحيى وهو الخولاني المصري، قال فيه ابن أبي حاتم: (صدوق)، وكذا قال أبو زرعة، وقال ابن حبان: (مستقيم الحديث إذا كان دونه ثقة، وفوقه ثقات).

وأما حديث عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - فقد أخرجه البخاري في كتاب "مناقب الأنصار"، باب: مناقب عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - " (٣٨١٤) من طريق سعيد بن أبي بردة، عن أبيه قال: (أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - فقال: ألا تجيءُ فأطعمَك سويقًا وتمرًا وتدخل في بيتٍ؟ ثم قال: إنك في أرضٍ (١) الربا بها فاشٍ، إذا كان لك على رجل حق، فأهدي إليك حِمْلَ تبنٍ، أو حملَ شعير، أو حمل قَتٍّ، فإنه ربا).

وأخرجه مختصرًا في كتاب "الاعتصام" من "صحيحه" (٧٣٤٢).

° الوجه الثاني: الحديث دليل على أن القرض إذا جرَّ منفعة للمقرض فهو محرم؛ لأنه ربًا، وقد حمله العلماء على اشتراط الزيادة في بدل القرض، سواء أكانت الزيادة في القدر أم في الصفة، كما تقدم؛ لأنها منفعة جرها القرض فتكون ربًا، وهذا ربا القرض، وهو من ربا الجاهلية، ومعناه: إقراض مال إلى أجل بشرط الزيادة، كأن يقرضه عشرة آلاف ريال على أن يرد له معها ألف ريال، وذلك لأن الغرض من القرض هو الإرفاق والقربة، فإذا شرط المقرض فيه الزيادة لنفسه خرج عن كونه قربة، فمنع صحته؛ لأنه يكون بذلك قرضًا للزيادة لا للإرفاق والقربة، ووجه كونه ربًا أن هذه الزيادة تشبه الربا؛ لأنها فضل لا يقابله عوض.

وعلى هذا فالحديث ليس على عمومه، وأن كل منفعة يجرها القرض فهي ربًا محرم، فيخرج من عمومه المنفعة غير المشروطة للمقرض، فإنها


(١) أرض العراق.

<<  <  ج: ص:  >  >>