للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأم سلمة وغيرهم -رضي الله عنهم-، وقد حدث عنه عمر بن عبد العزيز وأبناؤه، وابن شهاب الزهري، وغيرهم رحمهم الله، مات -رحمه الله- سنة الفقهاء سنة أربع وتسعين، على أحد الأقوال (١).

° الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "الاستقراض"، باب "إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة، فهو أحق به" (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩) من طريق يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: … فذكره.

وأخرجه مالك (٢/ ٦٧٨) ومن طريقه أبو داود (٣٥٢٠) عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، مرسلًا، به، وتابع مالكًا يونس، أخرجه أبو داود (٣٥٢١) فذكر معنى حديث مالك، وزاد: "وإن قضى من ثمنها شيئًا، فهو أسوة الغرماء".

وأخرجه أبو داود (٣٥٢٢)، وابن الجارود (٦٣٢)، والدارقطني (٣/ ٣٠)، والبيهقي (٦/ ٤٧) من طريق إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزُّبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، هكذا موصولًا، بنحوه، وزاد: "وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء".

وقد ضعفه أبو داود، فقال: (حديث مالك أصح) وتبعه البيهقي، فقال: (لا يصح) يعني موصولًا، وقال الدارقطني: (إسماعيل بن عياش، مضطرب الحديث، ولا يثبت هذا عن الزهري مسندًا، وإنما هو مرسل). وقال ابن عبد الهادي: (رواه مالك وأبو داود هكذا مرسلًا، وقد أُسند من وجه غير قوي) (٢).


(١) "تهذيب التهذيب" (١٢/ ٣٤).
(٢) انظر: "العلل" لابن أبي حاتم (١١٦٢)، "العلل" للدارقطني (١١/ ١٦٦)، "المحرر" (٢/ ٤٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>