للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت الشافعية: إن الموت كالإفلاس (١)، فللبائع الرجوع وأخذ عين ماله إذا مات المشتري، مستدلين برواية عمر بن خلدة.

والأول أرجح، لقوله في حديث أبي هريرة المتقدم: "وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء".

وأما رواية عمر بن خلدة التي فيها التسوية بين الإفلاس والموت وأنه يثبت الرجوع فيهما فقد أجيب عنه بجوابين:

١ - أنه حديث ضعيف كما تقدم، فلا تقوم به حجة.

٢ - أنه غير معمول به إجماعًا؛ لأنه جَعَلَ المتاع لصاحبه بمجرد موت المشتري من غير شرط فلسه ولا تعذر وفائه، ولا عدم قبض ثمنه، والأمر بخلاف ذلك عند جميع العلماء (٢)، والله تعالى أعلم.


(١) "الأم" (٤/ ٤١٣ - ٤١٤)، "المهذب" (١/ ٤٣٢)، "نيل الأوطار" (٥/ ٢٧٥).
(٢) "المغني" (٦/ ٥٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>