للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° الوجه الخامس: اشترط العلماء في هذه المسألة شروطًا أخذوها من مجموع أحاديث هذه المسألة، وهي ثلاثة:

١ - أن تكون عين المتاع موجودة عند المشتري المفلس لم تتغير بذهاب صفة من صفاتها بما يزيل اسمها، كخياطة الثوب، وخبز الحب، وجَعْلِ الخشب بابًا، ومثله لو تلف بعض الثوب، أو تضررت السيارة، أو انهدمت الدار أو بعضها، ونحو ذلك، وهذا الشرط مأخوذ من قوله: "بعينه" فإن تغيرت صفات المتاع أو تلف بعضه فصاحبه أسوة الغرماء؛ أي: مثل الغرماء، وهم أصحاب الديون على هذا المفلس، فيأخذ كما يأخذون، ويحرم كما يحرمون، وهذا قول الجمهور.

٢ - ألا يتعلق بالمتاع حق من شفعة أو رهن، وأولى من ذلك ألّا يباع ولا يوهب ولا يوقف، ونحو ذلك، فلا رجوع للبائع على المشتري في شيء من ذلك، ما لم يكن تصرف المشتري حيلة لإبطال الرجوع، فالحِيَلُ باطلة، وهذا الشرط داخل في قوله: "بعينه" لأن المتاع بهذه التصرفات شبيه بالمتلف، حيث لم يجد متاعه بعينه.

٣ - أن يكون الثمن غير مقبوض من المشتري، فإن قبض البائع شيئًا من الثمن فلا رجوع له على المفلس بعين ماله، بل هو أسوة الغرماء، وقد دل على هذا الشرط رواية مالك وأبي داود في قوله: "ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا" ولأن في الرجوع في قسط ما بقي تبعيضًا للصفقة على المشتري وإضرارًا به.

٤ - أن يكون المشتري حيًّا، فإن مات فلا رجوع للبائع بل هو أسوة الغرماء، لقوله في رواية أبي بكر بن عبد الرحمن: "وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء"، ويمكن أن يستفاد هذا الشرط -أيضًا- من قوله: "عند رجل" فإن هذا ما وجد ماله عند رجل -وهو المشتري- وإنما وجده عند الورثة، ولأن الملك انتقل عن المفلس إلى الورثة، أشبه ما لو باعه، وهذا قول مالك وأحمد وإسحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>