للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا خطأ فاحش، فإن إبراهيم بن معاوية ليس هو من رجال الصحيحين ولا السنن الأربعة، وقد تفرد به، قال الطبراني عقبه: (لم يروه موصولًا عن معمر إلا هشام، تفرد به إبراهيم). ثم إن الذهبي لما ذكر إبراهيم هذا قال عنه: (ضعفه زكريا الساجي (١) وغيره) (٢).

وقد أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٦٨) ومن طريقه أبو داود في "المراسيل" رقم (١٦١)، من طريق معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، مرسلًا.

وهذا المرسل إسناده صحيح، وقد صحح الإرسال جماعة من المحدثين، وهو الذي يفهم من صنيع البيهقي (٦/ ٤٨) وقال عبد الحق: (المرسل أصح) (٣)، وقال ابن عبد الهادي: (المشهور في الحديث الإرسال)، وقال: (الصحيح أنه مرسل) (٤).

وترجيح الإرسال يؤكد ضعف إبراهيم بن معاوية، وأنه أخطأ على معمر في وصل الحديث، إن لم يكن الخطأ من هشام بن يوسف، خلافًا لعبد الرزاق عنه فإنه أرسله كما تقدم، وقد رواه سعيد بن منصور في "سننه" من طريق ابن المبارك: أنبأنا معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلًا، نقل ذلك ابن عبد الهادي في "التنقيح".

وقال ابن الطَّلَّاع: (هو حديث ثابت، وكان سنة تسع من الهجرة، وخَلَّصَهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ماله لغرمائه، وحصل لهم خمسةُ أسباعِ حقوقهم) (٥).

° الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من قل ماله عن الديون التي عليه وسأل غرماؤه الحجر عليه، أن الحاكم يحجر عليه، ومعناه: أن يمنعه من


(١) قال الذهبي عن زكريا بن يحيى الساجي: (الإمام الثبت الحافظ)، مات سنة (٣٠٧ هـ) انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" (١٤/ ١٩٧).
(٢) "الميزان" (١/ ٦٦).
(٣) "الأحكام الوسطى" (٢/ ٢٨٧).
(٤) "التنقيح" (٣/ ٢٦)، "المحرر" (٢/ ٤٩٦).
(٥) الأقضية النبوية" لابن الطلاع ص (٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>