التصرف في ماله الموجود، أو الحادث الذي يتجدد بعد الحجر كأرش جناية أو إرث أو هبة، ونحو ذلك، والغرض من هذا الحجر مصلحة الغريم، لئلا يتوسع في الدين، ومصلحة الغرماء لما فيه من حفظ أموالهم حتى لا تضيع حقوقهم، وإنما كان الحجر عن طريق الحاكم لأمرين:
الأول: أن الحجر يحتاج إلى اجتهادٍ في الحكم به.
الثاني: أن الحجر يحتاج إلى ولاية تشريعية تنفيذية، ولا يقوم بذلك إلا الحاكم، ومثله القاضي.
ثم يقسم الحاكم مال المفلس على الغرماء بقدر ديونهم الحالَّة، ويبيع ما ليس من جنس الدين، كمنزل، أو سيارة ونحو ذلك مما هو زائد عن حاجته، إلا إن رضي أحد الغرماء بأخذه عوضًا عن ماله أخذه إن كان بقدر دينه.
وقسمة مال المفلس على الغرماء لا تكون بالتساوي، وإنما على قدر ديونهم؛ لأن في ذلك تسوية بينهم ومراعاة لمقدار حقوقهم، كما قال ابن الطلَّاع في قصة معاذ - رضي الله عنه -: (إنه حصل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم).
وكيفية القسمة: أن تُنسب الموجود من مال المفلس إلى الدين، ويُعطى كل واحد من الغرماء من دينه بقدر تلك النسبة، فلو كان دينه عشرة آلاف ريال، والموجود من ماله ثمانية آلاف، فإن نسبة الثمانية إلى العشرة أربعة أخماس، فيأخذ كل واحد من الغرماء أربعة أخماس ماله من الدين، فمن له على المفلس خمسة آلاف أخذ أربعة، ومن له ثلاثة أخذ ألفين وأربعمائة، ومن له ألفان أخذ ألفًا وستمائة … وهكذا. والله تعالى أعلم.