للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٤٠٤، ٤٤٠٥)، والترمذي (١٥٨٤)، والنسائي (٦/ ١٥٥)، وابن ماجه (٢٥٤١)، وأحمد (٣١/ ٦٧)، وابن حبان (١١/ ١٠٤)، والحاكم (٢/ ١٢٣) كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، أنه سمع عطية القرظي - رضي الله عنه - يقول: … فذكره.

وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين، غير صحابيه، فإنهما لم يخرجا له. قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح).

* الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (يوم قريظة) أي: غزوة قريظة، وكانت بعد الانتهاء من غزوة الأحزاب يوم الخندق سنة خمس.

قوله: (من أنبت) الإنبات عند أهل اللغة: ظهور شعر العانة واستبانته، وهذا معناه عند الفقهاء، إلا إنهم يقيدون الشعر الثابت بكونه خشنًا، بحيث يحتاج في إزالته إلى الحلق أو ما يقوم مقامه، كما أنهم يقيدون ذلك بوقت يمكن فيه الاحتلام.

* الوجه الرابع: استدل بحديث عطية من قال: إن الإنبات من علامات البلوغ، والمراد به -كما تقدم- الشعر الخشن حول ذكر الرجل أو قبل المرأة، وأما الزَّغَبُ الضعيف فلا اعتبار به؛ لأنه قد ينبت في حق الصغير، وهذا قول مالك، والشافعي في قول له، وأحمد في المشهور عنه، وابن حزم، وجماعة من السلف، وعند الشافعي أن الإنبات بلوغ في حق المشركين يميز به بين الذرية والمقاتلة، فَيُقتل من أنبت، ويترك من لم ينبت (١).

ووجه الاستدلال من الحديث واضح، وهو أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يكشفون عانة من شكّوا فيه من بني قريظة، أهو من المقاتلة، أم من الذراري؟ فإن وجدوا عانته قد نبتت قتلوه، ومن وجدوه لم ينبت تركوه؛ لأنه ليس بالغًا، فيكون من الذرية ويسْتَرَقُّ.


(١) "الإحكام" لابن حزم (٥/ ٦٨٧)، "المغني" (٦/ ٥٩٧)، "المهذب" (١/ ٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>