للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمعاوضة، ولا يشترط إذن الزوج (١)، واستدلوا بما يلي:

١ - قوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيهِمْ أَمْوَالهُمْ} [النساء: ٦] ووجه الاستدلال: أن الله تعالى أمر أولياء اليتامى بدفع أموالهم إليهم إذا بلغوا وعلم الرشد منهم، وهذا ظاهر في فَكِّ الحجر عنهم، وإطلاقهم في التصرف، والآية عامة في المذكور والإناث.

٢ - حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في موعظة النبي - صلى الله عليه وسلم - للنساء يوم العيد وأنه قال: "يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن … " (٢) وأنهن تصدقن، فقبل صدقتهن، ولم يسأل عن إذن أزواجهن لهن في الصدقة، فدل على أنه لا يشترط.

٣ - عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث - رضي الله عنهما - أنها أعتقت وليدة لها، ولم تستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله، أني أعتقت وليدتي، قال: "أو فعلت؟ " قالت: نعم، قال: "أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك" (٣).

ووجه الاستدلال: أن ميمونة - رضي الله عنهما - أعتقت ولم تستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يستدرك ذلك عليها، بل أرشدها إلى ما هو الأولى، ولو كان لا ينفذ تصرفها في مالها إلا بإذن الزوج لأبطله النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وهذا القول هو الراجح -إن شاء الله- لقوة أدلته، ولقياس المرأة على الغلام بجامع الرشد، فكما أن الغلام إذا رشد وجب دفع ماله إليه، وجاز له التصرف فيه من غير إذن، فكذلك المرأة.

وأما حديث عمرو بن شعيب فأجيب عنه بجوابين:

١ - أن مرويات عمرو بن شعيب من قبيل الحسن، لكن هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة المتقدمة الدالة على الجواز، فيكون شاذًّا، وقد


(١) "المغني" (٦/ ٦٠٢).
(٢) أخرجه البخاري (٩٧٨)، ومسلم (٨٨٥).
(٣) أخرجه البخاري (٢٥٩٢)، ومسلم (٩٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>