للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَينَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات: ٩]، ومن الناس من يصلح ولكنه يظلم ويجور، فيصلح بين ضعيف مظلوم وقادر ظالم بما يُرضي به القادر صاحب الجاه طمعًا في جاهه أو دنياه، فيجعل الحظ له، والإغماض والحيف على الضعيف، وقد يأتي بالعبارات والتحذيرات التي يقبل بها الضعيف الصلح مع الظالم، هذا ظلم وجور.

* الوجه السابع: الحديث دليل على أنه إذا شرط أحد المتعاقدين على الآخر ما له فيه مصلحة أن ذلك جائز، وهو لازم إذا وافق الآخر عليه واعترف به، كأن يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة، كسكنى الدار، أو المحل التجاري مدة معلومة، أو يستعمل السيارة أو يسافر عليها إلى مكان معين مدة معلومة، أو يشترط المشتري في المبيع وصفًا مقصودًا، يكون الدابة لبونًا، أو أن الثمن أو بعضه مؤجل، وغير ذلك مما يذكره الفقهاء في كتاب "البيوع"، وقد تقدم شيء منه.

ومن ذلك شرط الزوجة على زوجها أن يكون معها أولادها من غيره، أو أن تبقى في بلدها، أو تسكن في دارها، ونحو ذلك، كما يدخل في ذلك شروط الواقفين والموصين في أوقافهم ووصاياهم ما فيه نفع ومصلحة.

* الوجه الثامن: النهي عن الشروط التي تحل حرامًا، أو تحرم حلالًا، ولا يجوز الوفاء بها؛ لأنها شروط باطلة، لقوله على: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (١) والمراد بكتاب الله: حكم الله وشرعه، والله تعالى أعلم.


(١) تقدم تخريجه والكلام عليه برقم (٧٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>