للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بذلك لأن الرأس يعصب بها، فكل ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو نحو ذلك فهو عصابة.

قوله: (والتساخين) فسرت في الحديث بالخفاف، وفيها ما تقدم، وقد فسرها بالخفاف أبو عبيد (١) ولا واحد لها من لفظها، على ما قاله ثعلب، وقال المبرد وغيره: (واحدها تِسْخَان، مثل: تِمثال وتماثيل، أو تِسخين بكسر التاء، ويقال: أصلُ ذلك كلُّ ما يسخن القدم من خف وجورب ونحوهما)، فعلى هذا لا تختص بالخفاف، وهو الذي يستفاد من «القاموس» و «اللسان» وغيرهما.

وبهذا يتبين أن ما يلبس في الرجل له عدة أسماء، ويمكن تقسيمه إلى ثلاثة أنواع:

١ - الخفاف.

٢ - ما يقوم مقامها من جوارب ونحوها، كالموق والجرموق.

٣ - اللفائف.

وقد نقل الأزهري عن الليث أنه قال: الجورب: لفافة الرجل (٢)، ومثله ذكر صاحب «القاموس» (٣)، ولم يذكروا مما كانوا يصنعونه، وهو المسمى بالشراب في وقتنا هذا، والجرموق وهو الموق: خف يلبس فوق الخف، لا سيما في البلاد الباردة.

وأما اللفائف فدخولها تحت لفظ التساخين واضح جداً، فتأخذ حكم المسح على الخفين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٤)؛ لأن اللفائف لا يكاد يستعملها إلا من احتاج أو اضطر إليها، فكيف يمنع من اشتدت حاجته، ويرخص لمن هو أقل منه؟.

الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز المسح على الخفين وعلى


(١) "غريب الحديث" (١/ ١١٦).
(٢) "تهذيب اللغة" (١١/ ٥٣).
(٣) "القاموس" (١/ ٤٦٧ ترتيبه).
(٤) "الفتاوى" (٢١/ ١٨٤ - ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>