للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول: أن الأمر للاستحباب، وهذا قول الجمهور، ومنهم: مالك والشافعي وأبو حنيفة؛ لأن الحوالة معاوضة يشترط لها الرضا من المحيل والمحال، فلا يلزم قبولها بل يستحب؛ لأن حق المحال في ذمة المحيل، فلا يجوز نقله إلى غيرها بغير رضاه.

الثاني: أن الأمر للوجوب، وهذا قول الإِمام أحمد وأهل الظاهر (١)؛ لأن الأمر في قوله: "فليتبع" "فليحتل" أمر مطلق، فيقتضي الوجوب، فيتحتم على من أحيل بحقه على مليء أن يقبل الحوالة.

وهذا القول هو الأظهر؛ لقوة مأخذه، وصَرْفُ الأمر من الوجوب إلى الاستحباب لا بد له من دليل، قال الصنعاني: (ولا أدري ما الحامل على صرفه عن ظاهره) (٢)، والله تعالى أعلم.


(١) "المحلى" (٨/ ١٠٨)، "المغني" (٧/ ٦٢).
(٢) "سبل السلام" (٥/ ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>