للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا طلب صاحب الحق حقه، أو وجد ما يشعر برغبته في الاستيفاء، وهذا مأخوذ من لفظ المطل.

* الوجه السادس: أن التحريم خاص بالغني المتمكن من الأداء، أما الفقير أو العاجز لشيء من الموانع فهو معذور، وقد أوجب الله تعالى على صاحب الحق إنظاره إلى الميسرة، قال تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيسَرَةٍ} [البقرة: ٢٨٠] وهذا بطريق المفهوم من الحديث، ومن لا يقول به يجيب بأن العاجز لا يسمى: ماطلًا.

* الوجه السابع: في الحديث دليل على حسن الاقتضاء، وأن المدين إذا أحال صاحب الحق على قادر على الوفاء غير مماطل ولا ممانع فإنه يقبل الحوالة؛ لأن هذا من السماحة وحسن الاستيفاء، وفاعل ذلك يرجى له الخير في الدنيا والدين، لدخوله تحت دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى" (١). وهذا مشاهد محسوس، والجزاء من جنس العمل، وجزاء التيسير التيسير.

وإذا قبل صاحب الحق الحوالة على المليء برئت ذمة المحيل، وتحول حق الغريم إلى من أحيل عليه، في قول عامة الفقهاء، وعن الإِمام أحمد رواية أنه لا يبرأ المحيل مطلقًا، فللمحتال الرجوع إن لم يحصل له الوفاء ممن أحيل عليه، واختار ذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي (٢).

* الوجه الثامن: دل الحديث بمفهومه على أن من أحيل على غير مليء فليس عليه أن يقبل الحوالة، لما فيه من الضرر عليه؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بقبول الحوالة على المليء.

* الوجه التاسع: اختلف العلماء هل الأمر بقبول الحوالة إذا كانت على مليء للوجوب أو للاستحباب؟ على قولين:


(١) أخرجه البخاري (٢٠٧٦).
(٢) "المغني" (٧/ ٦٠)، "المختارات الجلية" ص (٨٢، ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>