للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا تعليل في مقابلة النص فلا يقبل، وغصب كل شيء بحسبه، فالمنقول بنقله وأخذه، وغير المنقول كالأراضي والدور والبساتين بالاستيلاء عليه.

* الوجه السابع: الحديث دليل على أن من ملك أرضًا ملك باطنها إلى تُخُومها (١)، فلا يجوز لأحد أن يحفر تحتها نفقًا، أو يضع تمديدات ماء أو كهرباء ونحو ذلك إلا بإذنه، ويكون مالكًا لما فيها من أحجار مدفونة أو معادن، وله هواؤها، وله أن يحفر ما شاء ما لم يضر بجاره، فإن ضَرَّ بجاره لم يجز، لأن الضرر يزال، والله تعالى أعلم.


(١) جمع تُخُم: وهو الحد الفاصل بين أرضين، والمعالم يهتدى بها في الطريق.

<<  <  ج: ص:  >  >>