للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه خُسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين" (١).

وفيه أقوال أخرى ذكرها الحافظ، ثم قال: (ويحتمل أن تتنوع هذه الصفات لصاحب هذه الجناية، أو تنقسم أصحاب هذه الجناية فيعذب بعضهم بهذا، وبعضهم بهذا بحسب قوة المفسدة وضعفها) (٢).

* الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الغصب؛ لأنه من الظلم الذي حرمه الله تعالى على نفسه وجعله بين العباد محرمًا.

* الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم الغصب في القليل والكثير، لقوله: "شبرًا" ولقوله: "شيئًا".

* الوجه الخامس: تغليظ عقوبة الغصب، ولا سيما الأرض؛ لأن مدة الاستيلاء عليها تطول غالبًا، وقد ورد في حديث أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقه رجل فيطوقه من سبع أرضين" (٣).

وقد ذكر القرطبي أن أخذ شيء من الأرض من أكبر الكبائر، وكأنه فَرَّعَ ذلك على أن الكبيرة ما ورد فيه وعيد شديد، كما ذكر تعريف الكبيرة في أوائل شرحه على "مختصر صحيح مسلم" (٤).

* الوجه السادس: الحديث دليل على إمكان غصب الأرض، وهذا قول الجمهور، وغصبها يكون بالاستيلاء عليها على وجه يحول بينها وبين مالكها، والحديث نص في ذلك، ونُقل عن أبي حنيفة أنه لا يرى إمكان غصب الأرض (٥)؛ لأن الغصب إثبات اليد بإزالة يد المالك بفعلٍ في العين، وهذا لا يتصور في العقار.


(١) أخرجه البخاري (٢٤٥٤).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ١٠٤، ١٠٥).
(٣) أخرجه ابن أبي شبية (٦/ ٥٦٧)، وحسنه الحافظ في "فتح الباري" (٥/ ١٠٥)، وانظر: "المسند" (٢٨/ ٤٩٤).
(٤) انظر: "المفهم" (١/ ٢٨٤، ٤/ ٥٣٤)، "فتح الباري" (٥/ ١٠٥).
(٥) انظر: "الهداية" (٤/ ١٢)، "المحلى" (٨/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>