للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معنى الاشتراك، وتثبت فيه الشفعة لمعنى الشركة لا لمعنى الجوار.

وأما حمل أصحاب القول الثاني أحاديث الباب على أن المراد بالجار الشريك ففيه نظر، لوجود الفرق بينهما، فالملك في الشركة مختلط، وفي الجوار متميز، وأيضًا أحكام الشركة غير أحكام الجوار (١)، ثم إن آخر الحديث يأبى حمله على الشريك، فإنه قال في آخره: (إن كان طريقهما واحدًا) وفي حمله على الشريك إلغاء لهذا القيد، فإن الشركة تستحق الشفعة، سواء أكان الطريق واحدًا أم لا.

° الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية انتظار بيع الجار عقاره حتى يحضر جاره الغائب؛ لأن هذا من حقوق الجار على جاره، ولأن في بيع العقار على شخص آخر تفويتًا لكثير من مصالح جاره، وإلحاق ضرر به قد لا يتمكن من تلافيه، وهذا قول أكثر أهل العلم.

وحكم المريض، والمحبوس، وسائر من لم يعلم البيع لعذر حكم الغائب، والله أعلم.


(١) "إعلام الموقعين" (٢/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>