للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو ربح إحدى السفرتين أو نحو ذلك فسد الشرط بلا نزاع، ويصح العقد على الراجح (١)، مراعاة لاستقرار المعاملات.

° الوجه السادس: دل الحديث على أن رأس المال أمانة في يد المضارب، فلا يضمنه إن تلف؛ لأنه أمين، والأمين لا ضمان عليه، كما تقدم. إلا إن قصر في حفظه أو خالف شرط صاحب رأس المال.

وقد اتفق الفقهاء على أنه ليس للمضارب أن يتعامل في المحرمات كشراء الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر والمسكرات والتعامل بالربا أو الآت اللهو والطرب باختلاف أنواعها.

° الوجه السابع: من الشروط التي لا بد منها لصحة المضاربة بيان مقدار الربح لكل من المالك والمضارب، ويكون توزيعه بينهما على ما شرطاه في عقد المضاربة، كأن يقول رب المال: لك الثلث أو الربع ونحو ذلك، فإن قالا: الربح بيننا، فهو نصفان بينهما، لما تقدم، وإذا علم نصيب أحدهما فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ. فإن لم يعين الربح فسدت المضاربة؛ لأن الربح مقصود أصلي، وجهالته توجب فساد العقد.

أما الخسارة فهي من رأس المال على المالك، وأما العامل فخسارته ضياع عمله وجهده، وليس عليه شيء منها، ولو شرط رب المال على العامل إشراك العامل في الخسارة بطل الشرط؛ لأن الخسارة عبارة عن نقصان رأس المال، وهو مختص بملك ربه، لا شيء للعامل فيه، فيكون نقصه من ماله دون غيره، والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "بدائع الصنائع" (٦/ ١٠٨)، "المغني" (٧/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>