للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يشترط أن يكون البذر من رب الأرض، فيجوز كونه من العامل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل عملها من أموالهم (١). والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر أن البذر على المسلمين، ولو كان شرطًا ما أخل بذكره، ولو فعله لنقل، ولأن عمر - رضي الله عنه - فعل الأمرين جميعًا، فقد جاء في "صحيح البخاري" معلقًا: (وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا) (٢). وهذا القول رواية عن أحمد، وهو القول الصحيح -إن شاء الله-، والمشهور في المذهب أنه يشترط أن يكون البذر من رب الأرض، والعمل من العامل، وهو قول الشافعية (٣)؛ لأنه عقد يشترك العامل ورب المال في نمائه، فوجب أن يكون رأس المال كله من عند أحدهما كالمساقاة والمضاربة، والله تعالى أعلم.


(١) "زاد المعاد" (٣/ ٣٤٥).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ١٠).
(٣) "المغني" (٧/ ٥٦٢)، "مغني المحتاج" (٢/ ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>