للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمؤاجرة بشيء معلوم، شأنها في ذلك كسائر الإجارات.

والمزارعة قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة، فالصحيحة ما كانت واضحة وسليمة من الغرر، وهي أن تكون بجزء مشاع معلوم، كنصف الزرع أو ربعه، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أهل خيبر.

والمزارعة الفاسدة: ما كان فيها غرر وظلم لأحد الطرفين، كاشتراط جانب معين من الزرع.

وأما المؤاجرة فإن كانت بشيء معلوم مضمون من نقود أو طعام أو عروض فهي جائزة، وهي التي أذن فيها النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأما ما كان فيه غرر وجهالة كأن يجعل لصاحب الأرض ما على الجداول والسواقي، أو جانبًا معينًا من الزرع فهذا هو الذي نُهي عنه، وهو الإجارة الفاسدة، وهو الذي كان معروفًا عندهم فنهوا عنه، وعليه يحمل الإطلاق في النهي عن كراء الأرض، كما في حديث جابر - رضي الله عنه - الثابت في "الصحيحين".

يقول الليث بن سعد: (وكان الذي نُهي من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة) (١). وقال ابن المنذر: (قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك العلل) (٢)، والله تعالى أعلم.


(١) "فتح الباري" (٥/ ٢٥).
(٢) "تهذيب السنن" (٥/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>