للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنها لما ورد فيها من الأخبار، ولأن فيها دناءة (١). وما ورد عن الأئمة وأهل العلم يحمل على هذا المعنى، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في كسب الحجام: "أطعمه ناضحك ورقيقك" (٢). وهذا دليل على إباحته، إذ غير جائز أن يطعم رقيقه ما يحرم أكله؛ لأن ما يحرم على الحر يحرم على الرقيق.

أما استئجار الحجام لغير الحجامة كالفصد، وحلق الشعر، والختان، ونحو ذلك، فهذا جائز، وكسبه ليس خبيثًا بلا خلاف؛ لأن الحديث ورد في كسب الحجام بالحجامة، فيختص بالمحل الذي ورد فيه (٣).

° الوجه الخامس: الحديث دلبل على جواز استعمال الأجير من غير تسمية الأجرة، وعلى جواز إعطائه قدر أجرته أو أكثر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشارطه على أجرته، ولعل هذا محمول على أنهم كانوا يعلمون مقدارها، فيكون ذلك مما يُرجع فيه إلى العرف، والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٥/ ٧٤).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٤٢٢)، والترمدي (١٢٧٧)، وابن ماجه (٢١٦٦)، وأحمد (٣٩/ ٩٦، ١٠١)، وإسناده صحيح، وفيه كلام من جهة إرساله.
(٣) "المغني" (٨/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>